الشيخ فاضل اللنكراني
61
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 26 - لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .
الشيخ فاضل اللنكراني
61
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 26 - لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .